الاثنين 02 تشرين أول 2023

أخبار حقوقية-المنتدى القانوني

قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت

قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت

خاص الرابطة اللبنانية للاعلام

التاريخ ,

قرار باسم الشعب اللبناني

 إن القاضي المنفرد المدني في بيروت ، الناظر في قضايا الأمور المستعجلة لدى التدقيق ،
 وبعد الإطلاع على الإستدعاء الراهن المقدم بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۱۰ من السيدة هناء محمد راضي و على لائحات ملاحظات مصرف فرنسنيك المستدعی بوجهه وعلى لائحة المستدعية حيث إن المستدعية
 تقدمت باستدعائها طالبة إلزام المصرف المستدعی بوجهه بتحويل مبلغ / ۱۲۰۰۰ / د ... من حسابها الديه رقم 1791205687401USD0101 حساب ابنها زیاد ابراهيم ، في BEIVEB BANK رقمه : 6000 1022 BY40 BelB 30140960 8U00 والذي يستخدمه هو وشقيقه التوأم أحمد ابراهيم في بيلاروسيا ، وتمكينها من تحويل مبلغ /۸۰۰۰/د.أ . بالليرة اللبنانية على سعر الصرف المحدد بالقانون رقم ۲۰۲۰/۱۹۳ وهو يبلغ /1515/ل.ل . ، أي /۱۲،۱۲۰،۰۰۰/ل.ل . ، لمرة واحدة ، وفرض غرامة إكراهية قدرها /۱۰۰۰/د.أ . عن كل يوم تأخير في إجراء التحويل ، على أن يكون القرار معجل التنفيذ نافذة على أصله ، عارضة أن ولديها زیاد وأحمد الذين يتابعان تحصيلهما الجامعي في جامعة ( BSU ( Belarusian State University ، الأول مسجل في كلية الطب منذ ۲۰۱۵/۹/۱ وقسطه الجامعي يبلغ /4۲۰۰/د.أ . فضلا عن الإقامة السنوية وقيمتها /۱۰۰۰/د.أ . وقد قدرت الجامعة بالإفادة المرفقة التكاليف السنوية للمعيشة في البلاد ( طعام وعلاجات طبية وتنقل وكتب ) بمبلغ ۱۰۰۰۰ / د.أ . ، أي ما مجموعه /۱۰۲۰۰/د.أ . ، والثاني طالب في كلية الجغرافيا منذ العام ۲۰۱۷ ويبلغ قسطه الجامعي السنوي /۲۹۰۰/د.أ . ويتكبد المصاريف نفسها کشقيقه كونه يسكن في المنطقة عينها ، أي ما مجموعه / ۱۳۹۰۰ / د .. ، وأن رصيد حسابها لدى المستدعی بوجهه يبلغ / ۱۲۵۵۳ / د.أ. ، وأنها طلبت من هذا الأخير تحویل مبالغ من هذا الحساب لتغطية وتأمين حاجات ولديها ومعيشتهما ودفع مستحقاتهما الجامعية غير أنه رفض ذلك وعرض عليها شيكا مصرفية بالمبلغ ،
 مدلية بان القانون رقم ۱۹۳ تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۹ يلزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي ۲۰۲۰-۲۰۲۱ للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام ۲۰۲۰-۲۰۲۱ ، وبأن رفض المصرف إجراء التحويل المطلوب هو انتهاك صارخ لهذا القانون ولحرية التصرف بالأموال المكرسة قانونا ويلحق بها أضرارة فادحة ويشكل خطرا داهما على حياتها وولديها وتعليمهما وبأن المستندات المبرزة منها تثبت حالة الضرورة القصوى والملحة لتحويل الأموال وعنصر العجلة ، مما يبرر تدخل قضاء العجلة بموجب أمر على عريضة دون دعوة الخصم وفقا للأصول الوجاهية ، وحيث إن المصرف المستدعی بوجهه يدلي بأن العلاقة التعاقدية التي كانت قائمة فيما بينه وبين المستدعية بموجب عقد شروط التعامل العامة الموقع معها بتاریخ ۲۰۱۷/۱۲/۷ بعد أن قرر إقفال حساباتها وتسديد الرصيد المتوجب بموجبها بمعرض عرض وإيداع فعلي لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ جو فياض بموجب المعاملة رقم ۲۰۲۰/۷۷۷۶ ، ولم يعد بالتالي بالإمكان تبعا لذلك إجابة طلب المستدعية على ضوء الفسخ الحاصل وقد أصبح هذا الطلب دون موضوع ،
 وبأن التحقق من مسألة العلاقة التعاقدية وفسخ العقد من عدمه وترتيب المسؤوليات الناجمة عنه هو أمر يخرج النظر به عن اختصاص قضاء العجلة ويشكل تصدية لأساس النزاع ، وبأنه لا يمكن إصدار التدبير المنشود دون منازعة أو خصومة على ضوء الفسخ الحاصل ، وبأن شروط الأمر على عريضة من عجلة ملحة وضرورة مباغتة الخصم بالتدبير المطلوب غير متوافرة راهنة ، ولا يمكن اتخاذها في المواضيع التي تتضمن تدابير أو إلزامات أو موجبات ، مما يقضي برد طلب الأمر على عريضة لانتفاء شروط المادة 604 أ.م.م. ، وبان موجب التحويل غير موجود وغير متفق عليه في بنود عقد فتح الحساب ولا يمكن للمحكمة فرض موجبات تعاقدية جديدة ، وبأن التعدي المشكو منه غير واضح وغير ساطع وفقا لمفهوم المادة 579 أ.م.م. فقرتها الثانية فلا يكون اختصاص هذه المحكمة منعقدة ،
وحيث إن المستدعية أوضحت في لائحة ملاحظاتها أنها لم تبلغ أي قرار بإقفال حسابها لدى المستدعی بوجهه وأنها تفجأت بهذا الأمر وصرحت بعدم قبول العرض الفعلي والإيداع الحاصل وأدلت بأنه إن كان يحق للمصرف إغلاق حسابها إلا أنه واضح أنه يتهرب من تطبيق القانون عبر إغلاق هذا الحساب ويستبق أي قرار قضائي يلزمه بالتحويل بعد أن كانت قد طالبته بذلك ورفض وبعد أن تقدمت بشكوى بحقه أمام لجنة الرقابة على المصارف ، وأنه نظرة الوضوح التعسف الصارخ وما أدى إليه من حرمانها من حقوقها المالية كافة ولما في ذلك من ضرر آني وخطر محدق بمعيشتها ومعيشة أولادها وزوجها ولأنه تم حرمانها من أموالها بقرار من المصرف منفردة دون إبلاغها أو تمكينها من إيجاد بديل عن حسابها المصرفي يمكنها إيداع الشيكات فيه التمكينها من قبض قيمتها ، فإنها تطلب إعادة فتح حسابها لدى المستدعی بوجهه ومنع هذا الأخير من إغلاقه إلى حين إجراء التحويل ، كما أوضحت بیانات الحساب المطلوب إجراء التحويل إليه وذلك على الشكل التالي :

 Beneficiary Name : IBRAHIM ZIAD Beneficiary Address : 83 , Dzerzhinskogo Ave. , Minsk Account Number : 3014248078007 IBAN Number : BY66 BELB 30142481780070226000USD Swift Code : BELBBY2X Bank Name : Belvnesheconombank Open Joint Stock Company Bank Adress : 29 , Pobeditelei Ave. , Minsk , Republic of Belarus 
وحيث عملا باحكام المادة 604 أ.م.م. فإن الأوامر على العرائض هي قرارات مؤقتة تصدر بدون دعوة الخصوم في الحالات التي يصح فيها إصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه ، 
وحيث إن معیار اتخاذ قرار على عريضة دون دعوة الخصوم يكمن إقا في فقدان التدبير المطلوب إقراره كل فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهية أو في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتخاذ الأمر على عريضة لدرء خطر حال ، ما يعني أن توافر إحدى هاتين الحالتين كاف لاتخاذ القرار بصيغة الأمر على عريضة ، وحيث بالعودة إلى مجمل ظاهر أوراق الملف والمعطيات المتوافرة كافة يتبين أن للمدعية حسابات مصرفية لدى المستدعی بوجهه منها الحساب موضوع الإستدعاء الراهن ،
 وأنه سبق لها أن تقدمت من هذا الأخير بطلب تحويل مبالغ من حسابها الجاري بالدولار والمبين رقمه أعلاه إلى حساب ابنيها في بيلاروسيا وذلك لتغطية أقساطهما الجامعية ونفقاتهما المعيشية من إيجار المنزل حيث يسكنان إلى سائر النفقات اليومية والمعيشية غير أن الأخير رفض إجراء التحويل المطلوب وسارع بدلا من ذلك إلى إقفال حسابات المستدعية دون أن يبلغها بهذا الأمر وأجرى عرضة فعلية وإيداعة بالرصيد بموجب شيكات مصرفية أودعها لدى الكاتب العدل ، 
وحيث وإن كان للمصرف الحق بإنهاء تعاقده مع المستدعية في أي وقت يشاء ، وفقا لما يدلي به ، غير أن ممارسته لحقه هذا ينبغي أن تكون ضمن إطار حسن النية في التعامل ودون قصد الإضرار بالغير ، 
وحيث إن المصرف المستدعی بوجهه أقفل حسابات المستدعية نتيجة مطالبتها له بتحويل أموالها إلى ولديها في الخارج كخطوة إستباقية منه تحسبا من لجوء هذه الأخيرة إلى القضاء لمطالبته بالتحويل المطلوب ، وبالرغم من بالذات أكثر العالمين أنه سيتعذر على المستدعية ، إن لم يكن مستحية عليها ، أن تستعمل الشيك المصرفي الذي عرضه عرضأ فعلية عليها وأودعه لدى الكاتب العدل برصيد حسابها لديه ، إن لجهة قبض قيمته أم لجهة إعادة فتح حساب مصرفي آخر بموجبه لدى مصرف غيره ، فقد بات معلومة من الجميع أن الشيك المصرفي الذي تعرضه المصارف على عملائها لا يمكن قبض قيمته نقدأ كما إن أي مصرف من المصارف العاملة في لبنان لم يعد يقبل في الآونة الأخيرة ومنذ اندلاع ثورة 17 تشرين ، أن يفتح حسابات جديدة لمودعين جدد لا سيما بالعملة الأجنبية ، وحيث إن علم المصرف المستدعی بوجهه بالواقع المسرود أعلاه وبالظروف التي أحاطت بإقفاله لحساب المستدعية لديه وقيامه بالرغم من ذلك بهذا الإقفال غير آبه بالضرر الكبير الذي سينتج حتمأ عن ذلك ، يجعله سيء النية ومتعسفة باستعمال حقه ، إن وجد ، في إقفال هذا الحساب بإرادته المنفردة ؛ 
فضلا عن أنه هو من وضع نفسه بموقع المستدرج لعرض التعاقد مع المستدعية فلا يسعه بعد ذلك التذرع بعدم رغبته بالإستمرار بهذا التعاقد وبرغبته بإنهانه ، لا بل يكون ملزمة في مثل هذه الحالة بالإستمرار بعقده مع المستدعية عملا بصريح المادة ۱۸۱ موجبات وعقود ، 
إضافة إلى أن استباقه للجوء المستدعية إلى مقاضاته قانونا ولأي قرار قضائي قد يصدر بوجهه في هذا الشأن فيه ضرب بعرض الحائط للقضاء والقوانين كافة ومحاولة صارخة وفاضحة بالإلتفاف عليها ، 
وحيث إزاء ما تقدم وطالما أن المسألة موضوع الاستدعاء الراهن المتعلقة بواقعة إقفال المستدعی بوجهه لحساب المستدعية تستجمع حتما ظروف العجلة القصوى الطارئة والخطورة الساطعة لتعلقها بمصير اموال المستدعية المودعة لدى المصرف المستدعى ضده ، يمسي لزاما على هذه المحكمة التدخل السريع لإلزام المستدعی بوجهه بإعادة فتح حسابها لديه ولإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالتالي : 
١- الزام مصرف فرنسبنك ش.م.ل. المركز الرئيسي المقيم في الحمرا باستعادة الشيك المصرفي رقم / ۰۰۲۲۰ تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ بقيمة / ۳۷ ، ۱۲،۵۲۹ / د.أ. المودع بتاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ للمستدعية لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جو فیاض بموجب عرض وايداع فعلي في المعاملة ذات الرقم وذلك فورا تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها /۲۰،۰۰۰،۰۰۰/ل.ل . عن كل يوم تخلف او تاخير في التنفيذ ، 
كما والزام الكاتب العدل المذكور بالمقابل ، أي السيد جو فیاض بوقف اجراءات العرض والايداع ، وباعادة الشيك المصرفي المذكور الى المصرف المذكور في مركزه الرئيسي فور تبلغه هذا القرار وذلك بموجب معاملة أصولية منظمة استنادا اليه يتحمل نفقاتها المصرف المذكور ، 
۲- إلزام مصرف فرنسبنك الحمرا بإعادة فتح حساب المستدعية لديه رقم 1791205687401 USD فورة بالشروط ذاتها التي كانت عليه قبل الاقفال وبقيمة / ۱۲،۵۲۹،۳۷ / د.أ. وذلك عبر ايداع قيمة الشيك المصرفي المشار اليه في الحساب المذكور فورأ وذلك كله تحت طائلة غرامة أكراهية مقدارها /۲۰،۰۰۰،۰۰۰/ل.ل . عن كل يوم تأخر في التنفيذ او تخلف عنه ، مع تمكين ۲۰۲۰/۷۷۷۶
المستدعية من سحب کسواها من المودعين ؛ اي مبلغ تحتاجه بشكل عادي او طاري عند الاقتضاء وبالتالي تكليف المساعد القضائي السيد زياد شعبان الانتقال الى المصرف المذكور فرعه الرئيسي وكذلك الى دائرة الكاتب في بيروت السيد جو فیاض ، برفقة المستدعية و / أو من يمثلها لمواكبة انفاذ هذا القرار باشراف المحكمة ابتداء من اعادة تسليم أصل الشيك المصرفي الى المصرف المذكور واستلامه وصولا إلى ايداع قيمته في حساب المستدعية لديه والاستحصال من هذا الأخير على ما يثبت هذا الإيداع في الحساب اصولا وما يثبت قيمة المبلغ المودع في الحساب ، وتنظيم محضر بذلك وفقا للأصول ، على أن تقوم المستدعية بتسديد بدل انتقال المساعد القضائي مبلغا وقدره ۳۵۰,۰۰۰ ل.ل. 
۳- منع مصرف فرنسبنك ش.م.ل. الرئيسي في الحمرا من اغلاق حساب المستدعية المفتوح لديه بموجب القرار الراهن مجددة ، أقله لغاية البت بالإستدعاء الراهن بقرار نافذ وإنفاذ القرار المذكور وذلك تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها /۲۰،۰۰۰،۰۰۰/ل.ل . عن كل مخالفة لهذا القرار ؛ ابلاغ نسخة من هذا القرار من مصرف فرنسبنك ش.م.ل. في المركز الرئيسي ومن الكاتب العدل في بيروت السيد جو فياض ليصار الى انفاذه فورا ابتداء من استعادة الشيك موضوعه من لدن دائرة الكاتب العدل المذكور وتسلمه من قبل مصرف فرنسبنك ش.م.ل. وصولا الى اعادة المبلغ كاملا الى حساب المستدعية لدى هذا الأخير والاستحصال على كشف حساب نهائي اثباتأ لذلك ، وفق ما هو مبين أعلاه ، 
وحيث إن الأقساط المدرسية والنفقات المعيشية التي تطلب المستدعية تسديدها بواسطة الحوالة المصرفية التي تطلب إلزام المصرف بأدائها هي لا شك من المستلزمات والنفقات الملحة والضرورية والملازمة لحقوق أساسية مكرسة في الدستور والمعاهدات الدولية وهي الحق في التعلم والسكن والحق في المأكل والتنقل والعيش الكريم ، 
وحيث إن طبيعة هذه الحقوق تفترض بحد ذاتها وجود العجلة الملحة والضرورة القصوى لتأمينها وصونها وحمايتها ، ما يبرر تالية التدخل السريع لهذه المحكمة لحماية هذه الحقوق ودرنها من أي خطر محدق ومن أي تعد عليها ، فتكون بذلك شروط إجابة مطالب المستدعية لهذه الناحية بموجب أمر على عريضة ودون دعوة الخصم وسماعه بالصورة الوجاهية متوافرة خلافا الإدلاءات هذا الأخير ، 
وحيث بموجب أحكام مقدمة الدستور اللبناني فإن النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة ، وان الملكية الخاصة هي حق من الحقوق الأساسية للأفراد التي كفلها الدستور ، وحيث إن القوانين اللبنانية تضمن حركة رؤوس الأموال من وإلى لبنان الذي يقوم على التبادل الحر ، ولا توجد قيود رسمية على ذلك في أي من القوانين المرعية الإجراء ، وهذا يشكل إحدى ركائز الإقتصاد اللبناني ، 
وحيث يبنى على ما تقدم أن أي قيد لحق الفرد في ملكيته الخاصة من شأنه أن يشكل مخالفة لقاعدة دستورية وردت في الوثيقة الدستورية ، كما أي تقييد في حركة رأس المال يشكل مخالفة للقوانين المرعية الإجراء ، من هنا ، فإن أي تقييد لحق المستدعية بتحريك حسابها بحرية مطلقة وبإجراءت تحويلات مالية منه سواء داخلية أم خارجية ، يشكل خرقا للمبادئ الدستورية والقانونية أعلاه ؛ فضلا عن أن خدمة التحويل المصرفي تدخل ضمن العرف المهني الثابت الذي دأبت المصارف ، محلية وعالمية ، على تأديتها لزبائنها ، وأمست من الموجبات العقدية البديهية التي تلتزم بها المصارف دون الحاجة إلى ذكرها في متن تعاقدها ، طالما أنها لم تستثن هذه الخدمة من إطار هذا التعاقد ؛ فلا يسع المصرف المستدعی بوجهه بعد ذلك رفض إجراء التحويل المطلوب من حساب المستدعية طالما أنه لم يستثن هذه الخدمة من إطار تعاقده معها ولم يدع ذلك أصلا 
وحيث إزاء ما تقدم ، وفي ضوء توافر العجلة الماسة المبررة لاتخاذ التدبير المنشود وطبيعة النفقات المراد تغطيتها وتسديدها بالأموال المطلوب تحويلها ، وفي ضوء أحقية المستدعية بتحريك أموالها وفقا لحريتها المطلقة و وعدم جواز وضع عوائق سبيل ذلات ، يمسي الطلب الراهن مستوجبة القبول مما يقضي بإلزام المصرف المستدعی بوجهه بتحويل مبلغ قدره / ۱۲۰۰۰ / د.ا. من حساب المستدعية لديه والمبين رقمه أعلاه إلى حساب ابنها زياد في بيلاروسيا يوم تأخير في تنفيذه ، والمبينة تفاصيله كافة في موقع سابق من هذا القرار ، 
وذلك فور تبلغه هذا القرار وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرين مليون ليرة لبنانية عن كل التعليل أعلاه ، 
وحيث إنه يقتضي من جهة أخرى رد سائر ما زاد أو خالف من إدلاءات ومطالب إما لعدم قانونية إجابتها أو لكونها قد لقيت الرد الضمني في معرض 
لذلك ، 
يقرر : 
١ - الزام مصرف فرنسبنك ش.م.ل. المركز الرئيسي المقيم في الحمرا باستعادة الشيك المصرفي رقم / 04۲۲۰ . تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ بقيمة / ۱۲،۵۲۹،۳۷ / د.أ. المودع بتاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۰ للمستدعية لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جو فياض بموجب عرض وايداع فعلي في المعاملة ذات الرقم ۲۰۲۰/۷۷۷4 ، وذلك فورأ تحت طائلة غرامة أكراهية مقدارها /۲۰،۰۰۰،۰۰۰/ل.ل . عن كل يوم تخلف او تأخير في التنفيذ ، كما والزام الكاتب العدل المذكور بالمقابل بوقف اجراءات العرض والايداع ، وباعادة الشيك المصرفي المذكور الى المصرف المذكور في مركزه الرئيسي فور تبلغه هذا القرار وذلك بموجب معاملة أصولية منظمة استنادا اليه يتحمل نفقاتها المصرف المذكور ، 
۲- إلزام مصرف فرنسبنك الحمرا بإعادة فتح حساب المستدعية لديه فورة بالشروط ذاتها التي كانت عليه قبل الاقفال 1791205687401 USD وبقيمة / ۰۲۹،۳۷ ، ۱۲ / د.أ. وذلك عبر ايداع قيمة الشيك المصرفي المشار اليه في الحساب المذكور فورة وذلك كله تحت طائلة غرامة اكراهية مقدارها /۲۰،۰۰۰،۰۰۰/ل.ل . عن كل يوم تأخر في التنفيذ او تخلف عنه ، ، تمكين المستدعية من سحب أي مبلغ تحتاجه بشكل عادي او طارئ عند الاقتضاء کسواها من المودعين ؛ 
وبالتالي تكليف المساعد القضائي السيد زياد شعبان الانتقال الى المصرف المذكور فرعه الرئيسي وكذلك الى دائرة الكاتب في بيروت السيد جو فیاض ، برفقة المستدعية و / أو من يمثلها لمواكبة انفاذ هذا القرار باشراف المحكمة ابتداء من اعادة تسليم أصل الشيك المصرفي الى المصرف المذكور واستلامه له وصولا الى ايداع قيمته في حساب المستدعية لديه والاستحصال
من هذا الأخير على ما يثبت هذا الايداع في الحساب اصولا وما يثبت قيمة المبلغ المودع في الحساب ، وتنظيم محضر بذلك وفقا للأصول ، على أن تقوم المستدعية بتسديد بدل انتقال المساعد القضائي مبلغا وقدره ۳۵۰,۰۰۰ ل.ل 
۳- منع مصرف فرنسبنك ش.م.ل. الرئيسي في الحمرا من اغلاق حساب المستدعية المفتوح لديه بموجب القرار الراهن مجددة ، أقله لغاية البت بالإستدعاء الراهن بقرار نافذ وإنفاذ القرار المذكور وذلك تحت طائلة غرامة اکراهية مقدارها / ۰۰۰ ، ۲۰،۰۰۰ / ل.ل . عن كل مخالفة لهذا القرار ؛ 
4- ابلاغ نسخة من هذا القرار من مصرف فرنسبنك ش.م.ل. في المركز الرئيسي ومن الكاتب العدل في بيروت السيد جو فياض ليصار الى انفاذه فورا ابتداء من استعادة الشيك موضوعه من لدن دائرة الكاتب العدل المذكور وتسلمه من قبل مصرف فرنسبنك ش.م.ل. وصولا الى اعادة المبلغ كاملا الى حساب المستدعية لدى هذا الاخير والاستحصال على كشف حساب نهاني اثباتة لذلك ، وفق ما هو مبين أعلاه ، 
5- إلزام المصرف المستدعي بوجهه بتحويل مبلغ قدره / ۱۲۰۰۰ / د ... من حساب المستدعية المذكور إلى الحساب التالية بياناته :
 Beneficiary Name : IBRAHIM ZIAD Beneficiary Address : 83 , Dzerzhinskogo Ave. , Minsk Account Number : 3014248078007 IBAN Number : BY66 BELB 30142481780070226000USD Swift Code : BELBBY2X Bank Name : Belvnesheconombank Open Joint Stock Company Bank Adress : 29 , Pobeditelei Ave. , Minsk , Republic of Belarus 
وذلك فور تبلغه هذا القرار وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرين مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ . آرد كل ما زاد أو خالف وإبقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها . 
قرارة نافذة على أصله صدر في بيروت بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۳ . 
القاضي ( المنتدب ) / کارلا شواح