الاثنين 02 تشرين أول 2023

أخبار حقوقية-المنتدى القانوني

هل يمكن الاعلان عن اسم المريض بفيروس كورونا ؟؟

هل يمكن الاعلان عن اسم المريض بفيروس كورونا ؟؟

الاستاذ احمد معلم

التاريخ ,

تنص المادة الخامسة من قانون الآداب الطبية :
"على الطبيب في حال تفشي الاوبئة: 
ج - ان يتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالامراض الانتقالية من جهة الاعلان والتدابير الاخرى".

وتنص المادة الخامسة من القانون المتعلق بالأمراض المعدية على أن:
"يكلف كل من رب العائلة او الوصي او مختار المحلة او مدير المؤسسة الصناعية او التجارية (معمل, فندق, مدرسة الخ...) وكل هيئة رسمية او خاصة الخ... تعنى بشؤون صحية او اجتماعية عند اشتباههم باصابة بمرض انتقالي لديهم ان يستدعوا طبيبا للتحقيق من المرض والاخبار عنه وفقا لهذا القانون, وان يسهلوا للطبيب مهمة الاخبار والا يخفوا الحادثة بعد اكتشافها".

إن الاشكالية التي تطرح في هذا الاطار هل هناك امكانية للكشف عن اسم المصاب بمرض وبائي ؟؟

للاجابة عن هذا السؤال لا بد من وضع ميزان للتساوي بين:
الحق في حماية الحياة الخاصة والبيانات الشخصية من جهة وضرورة مكافحة الوباء والحفاظ على الصحة والسلامة العامة من جهة أخرى.

هناك مبدأ الضرورة والظروف الاستثنائية التي يتخذ خلالها اجراءات استثنائية منها القيام بإجراءات العزل وتنبيه المخالطين واعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة ولا سيما اعلان عن اسماء المصابين بفيروس الوبائي لامكانية حصر انتشار هذا الوباء في محيط هذا المصاب والقيام بالاجراءات المناسبة ولا سيما اجراءات عزل المخالطين واجراء لهم فحص pcr ولكن لا بد ان يتم الاعلان عن اسم المصاب من قبل الجهة المختصة بذلك وهي وزارة الصحة ويجب ان يكون هذا الاعلان والافصاح لهدف مشروع وله مسوغ قانوني وصريح ومحدد (اي الظرف الاستثنائي لمواجهة الوباء).