أبحاث ودراساتخاص الرابطة

الحائض يمكنها دخول المسجد الحرام والمكث فيه

المفتي الشيخ الدكتور أحمد محيي الدين نصار

نقل بعض الفقهاء الإجماع على عدم جواز مكث الحائض في المسجد1، وهذا النقل للإجماع غير صحيح، إذ إن الفقهاء مختلفون في هذه المسألة على قولين وإليك البيان:
القول الأول: لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد. وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة2، واستدلوا بأدلة منها:

  1. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد) ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: (وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)3.
    وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه الحديث ضعيف في سنده، وقد ضعف إسناده جمع من العلماء منهم ابن المنذر4، وابن حزم5، وعبد الحق الأشبيلي6، والنووي7، والبوصيري8، والألباني9. وإذا ثبت ضعف الحديث فلا يجوز أن يناط به حكم شرعي، خصوصاً وقد وردت نصوص عامة تجيز المكث للحائض كما سيأتي.
  2. حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة لا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفٍ أو قريباً منها حضّت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: (مالك أنفِست؟)، قلت: “نعم”. فقال: (إنّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت)10. وهذا يدل على منع الحائض من دخول المسجد والمرور به.
    ونوقش هذا الاستدلال بأنه لو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبَر بذلك عليه الصلاة والسلام عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف11.
  3. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض12، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيّض المصلى)13. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج لصلاة العيد، وأمر الحيّض باعتزال مصلى العيد، مع أن المصلى لا يأخذ حكم المسجد في كل شيء، مما يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد من باب أولى، ولا يجوز لها المرور أو العبور كذلك14.
    ونوقش هذا الاستدلال بأن اعتزال الحيّض للمصلى ليس لكونهنّ ممنوعات منه أو من المسجد، بل ذلك راجع إلى ترك المجال للطاهرات من الحيض، ولئلا يزدحم المصلى أو يتلوث من الحيض.
    قال النووي: “وفيه منع الحيّض من المصلى، واختلف أصحابنا في هذا المنع فقال الجمهور هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتزاز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة، وإنما لم يحرم لأنه ليس مسجدا”15.
    قال ابن حجر: “قال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار الاستهانة بالحال، فاستحب لهن اجتناب ذلك”16.
    ويمكن أن يقال بأن المراد بالمصلى هنا الصلاة نفسها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون العيد بالفضاء وليس بالمسجد، وقد جعلت الأرض كلّها مسجد.
  4. قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا …)17. فمنع الجنب من الصلاة – أي مواضع الصلاة وهي المساجد – إلا في حالة كونه عابر سبيل، والحائض كالجنب فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد كالجنب.
    ونوقش هذا الاستدلال بأن هناك فرقاً بين الجنب والحائض، فالجنب يستطيع أن يتطهر، ففي الآية تنبيه وحث للجنب على سرعة التطهر، وهذا بخلاف الحائض التي لا تملك التطهر إلا بعد طهارتها.
  5. عن عروة رضي الله عنه قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجّل18 – يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور19 في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض20. قالوا أن عائشة رضي الله عنها لم تدخل المسجد لأنها حائض، فكانت ترجّل النبي صلى الله عليه وسلم وهي خارج المسجد، وهو يدني لها رأسه، مما يدل على عدم جواز دخول الحائض المسجد.
    ونوقش الاستدلال بأنه ليس صريحاً في منع الحائض من دخول المسجد إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً، وعائشة رضي الله عنها جالسة في غرفتها، والمعروف أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ولم يكن ترجيل النبي صلى الله عليه وسلم أمراً صعباً وعسيراً، إذ يكفي أن يُخرِج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من المسجد وعائشة رضي الله عنها ترجله وهي في حجرتها التي هي ملاصقة للمسجد.
    وهناك احتمال آخر، وهو أنّه قد يكون بالمسجد رجال ولم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلعوا على حرمه الشريف، فلذلك لم تدخل السيدة عائشة رضي الله عنها.
  6. أن المساجد منزّهة عن النجاسات والقاذورات ويجب صيانتها منها، والحائض ليست نجسة في نفسها لكن دمها الخارج منها نجس، فلذلك تمنع من المكث في المسجد صيانة له ونظافة.
    نوقش هذا الاستدلال بأن العلّة من منع الحائض المكث في المسجد هي نجاسة الدم وهذا لا خلاف فيه، حيث اتفق الفقهاء على منع الحائض من دخول المسجد إن لم تأمن التلويث، أما إن أمنت تلويث المسجد بالتحفظ الجيد، وهو أمر سهل ويسير اليوم بخلاف العصر السابق، فلا تمنع حينئذ.
    القول الثاني: يجوز للحائض أن تدخل وتمكث في المسجد. وهو قول محمد بن مسلمة21 واللخمي22 من المالكية، والمزني23 من الشافعية، وقول عند الحنابلة بشرط الوضوء24، وقول داود الظاهري25 وابن حزم26، ومن المعاصرين: القرضاوي27 والألباني28، وابن جبرين…. وغيرهم، واستدلوا بأدلة منها:
  7. البراءة الأصلية؛ أي أنّه لم يرد نص صحيح صريح ينهى الحائض عن دخول المسجد29.
  8. ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن وليدة30 كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فكان لها خباء31 في المسجد … .32
    ووجه الدلالة من الحديث أن هذه المرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض، ولم يرد أنّه صلى الله عليه وسلم منعها من سكنى المسجد، ولا أنّه أمرها وقت حيضها أن تعتزل المسجد، فدلّ على جواز دخول الحائض في المسجد، ومكثها فيه، ولذلك استدل شرّاح الحديث بهذا الحديث على جواز مبيت المرأة في المسجد.
    قال ابن حجر: “وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا سكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة”33.
    وقال ابن حزم في الحديث: “فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض، فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عنه عليه السلام فمباح”34.
  9. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً …)35.
    ووجه الدلالة أنّه جعلت الأرض كلّها مسجداً للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ومنهم الحائض، يباح لها جميع الأرض وهي مسجد، فلا يجوز منعها من بعض المساجد دون بعض36. والحديث عام والأحاديث الواردة في تخصيصه – كما يدعي أصحاب القول الأول – ضعيفة فلا يصح أن يخصص بها العموم، فيبقى العموم على عمومه، ويبقى الحكم شاملاً للحائض وغيرها.
  10. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس منه، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال صلى الله عليه وسلم: (أين كنت يا أبا هريرة؟) قال: “كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة”، فقال صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله إن المسلم لا ينجس)، وفي رواية: (إن المؤمن لا ينجس)37.
    ووجه الدلالة من الحديث هو طهارة المؤمن، فالمؤمن طاهر، رجلا كان أم امرأة، فإذا كانت المرأة طاهرة غير نجسة فلم تمنع من دخول المسجد؟38. قال النووي: “فإذا ثبت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراً، فعرقه ولعابه طاهران سواء كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساءً، وهذا كله بإجماع المسلمين”39.
    الترجيح:
    ولعل الراحج في ذلك والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من جواز دخول ومكوث للحائض في المسجد طالما أنّها أمنت تلويث المسجد، ويكاد الفقهاء يتفقون على أن العلّة من منع الحائض المكث بالمسجد هو خوف تلويث المسجد بالنجاسة، وعلى هذا صريح عباراتهم، إذ عللوا المنع بخوف التلويث، كما ذكر بدر الدين العيني الحنفي، والحطاب المالكي، والنووي الشافعي، والمرداوي الحنبلي، وغيرهم كثير؛
    قال النووي: “والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور”40. وقال في موضع آخر: “ولو أرادت العبور في المسجد، فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها الشد أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة، والسلس، ومن به جراحة نضاخة يحرم عليهم العبور إذا خافوا التلويث”41.
    وقال ابن قدامة: “فأما المستحاضة ومن به سلس البول فلهم اللبث في المسجد والعبور، إذا أمنوا تلويث المسجد … فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور، فإن المسجد يصان عن هذا، كما يصان عن البول فيه، ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك”42.
    قال الحطاب: “ولا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد، لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه عنه المسجد”43.
    وقال العيني: “… لو خافت تلويث الدم إما لغلبة الدم، وإما أنها لم تستوثق فليس لها العبور صيانة له، وكذا المستحاضة ومن به سلس البول”44.
    فعبارات النووي وابن قدامة وغيرهما أن الحكم عام، أي لا يجوز تلويث المسجد بالنجاسة مطلقاً، سواء كان ذلك من حائض أو مستحاضة أو من به سلس البول ونحوهم، ولذلك نصوا على أن هؤلاء إن أمنوا التلويث جاز لهم الدخول إلى المسجد، فلم لا يقولون ذلك في حق الحائض؟!
    كما أنه وردت أحاديث تجيز للمستحاضة دخول المسجد، والمكث فيه، بل والاعتكاف، ومن ذلك ما روي أنّه اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي45.
    وقد بوب البخاري لهذا الحديث: باب الاعتكاف للمستحاضة، قال ابن حجر: (أي جوازه)، وقال في فوائد الحديث: “وفي الحديث جواز مكث المستحاضة في المسجد، وصحة اعتكافها، وصلاتها، وجواز حدثها في المسجد عند أمن التلويث”46.
    وقال العيني: “ومما يستنبط منه: جواز اعتكاف المستحاضة”47. واعتكاف المستحاضة في المسجد أمر معروف بين الفقهاء دون نكير، إلا أنهم اشترطوا أمن التلويث”48.
    فإذا كان الفقهاء أجازوا دخول المستحاضة المسجد، بل واعتكافها فيه إن أمنت التلويث، فينبغي أن يقولوا بجواز مكث الحائض فيه إن أمنت التلويث من باب أولى. ودم الاستحاضة وإن كان أخف من دم الحيض إلا أنّه أخذ حكمه بالنجاسة، فلم التفريق؟
    وبهذا يظهر بأن القول الراجح في هذه المسألة هو جواز دخول الحائض المسجد ومكوثها فيه وسواء كان ذلك في المسجد الحرام أو في أي مسجد كان، وسواء أكان ذلك لحضور درس أو محاضرة، ونحوها من الأمور التي تهم المرأة المسلمة، أو لقراءة القرآن والذكر والدعاء، أو للتعبد بالنظر إلى الكعبة المشرفة.
    وقد ذهب إبراهيم النخعي وعطاء ومجاهد ومكحول وطاووس وابن المسيب وأحمد والعز بن عبد السلام والسيوطي وابن تيمية وغيرهم كثير إلى أن النظر إلى الكعبة عبادة، واحتجوا بحديث السيدة عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النظر إلى الكعبة عبادة)49، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله ينزل على أهل هذا المسجد – مسجد مكة – في كل يوم عشرين ومائة رحمة: ستين للطائفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين)50.
    فمن ابتليت بالحيض وقت الحج وأيامها معدودة في مكة، وهي مرتبطة ببرنامج تنقل جبري، لا حرج عليها، إذ لها دخول الحرم والتعبد بالنظر الى الكعبة المشرفة وذكر الله تعالى والدعاء، والله تعالى أجلّ وأعلم.
    الحواشي
  11. كما في تبيين الحقائق، وحاشية الروض المربع، وشرح صحيح البخاري لابن بطال، والمقدمات الممهدات.
  12. انظر: فتح القدير، حاشية ابن عابدين، البحر الرائق. مواهب الجليل، بلغة السالك، الذخيرة. المجموع، الحاوي. الإنصاف، الفروع، كشاف القناع.
  13. أخرجه أبو داود، وابن ماجه.
  14. الأوسط.
  15. المحلى.
  16. المجموع.
  17. المجموع.
  18. مصباح الزجاجة.
  19. إرواء الغليل، وانظر: ضعيف أبي داود.
  20. أخرجه البخاري، ومسلم.
  21. المحلى.
  22. جمع عاتق وهي من بلغت الحلم أو قاربت أو استحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها، أو التي عتقت عن الامتهان في الخروج للخدمة. فتح الباري. ذوات الخدر: جمع خِدر، وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. فتح الباري. الحيّض: جمع حائض. عمدة القاري.
  23. أخرجه البخاري، ومسلم.
  24. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري.
  25. شرح صحيح مسلم، وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض.
  26. فتح الباري.
  27. سورة النساء: آية 43.
  28. أي تسرح شعر رأسه. فتح الباري.
  29. مجاور أي معتكف، والجوار هو الاعتكاف. شرح صحيح البخاري لابن بطال.
  30. أخرجه البخاري، ومسلم.
  31. انظر: الذخيرة، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب.
  32. مواهب الجليل.
  33. البيان في مذهب الامام الشافعي.
  34. الإنصاف، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز.
  35. نيل الأوطار.
  36. المحلى.
  37. فقه الصلاة.
  38. تمام المنة.
  39. المحلى.
  40. الوليدة تطلق على المولودة وهي هنا بالمعنى العام أي الأَمَة؛ صغيرة أو كبيرة.
  41. الخباء: خيمة تكون وبر أو صوف.
  42. أخرجه البخاري.
  43. فتح الباري، وعمدة القاري.
  44. المحلى.
  45. أخرجه البخاري، ومسلم.
  46. انظر: المحلى.
  47. أخرجه البخاري ومسلم.
  48. المحلى.
  49. شرح صحيح مسلم.
  50. المجموع .
  51. روضة الطالبين، وانظر: حاشية القليوبي.
  52. المغني.
  53. مواهب الجليل.
  54. البناية.
  55. أخرجه البخاري.
  56. فتح الباري.
  57. عمدة القاري.
  58. حاشية ابن عابدين، القوانين، مغني المحتاج، كشاف القناع.
  59. رواه البيهقي.
  60. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة، والحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند حسن مرفوعاً، وحسنه المنذري والدمياطي والعراقي والسخاوي كما في الإتحاف وغيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *